الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل
وَالثَّانِي ان تكون على ان يدْفع الْمُسلمُونَ اليهم شَيْئا
وَالثَّالِث ان تكون على غير شَيْء فِيمَا بَين الْفَرِيقَيْنِ فَأَما اذا كَانَت على ان يدفعوا الى الْمُسلمين شَيْئا فانها على خَمْسَة اوجه
احدها ان تكون على مائَة رَأس اَوْ اقل اَوْ اكثر من انفسهم غير مُعينين وَقت الْمُوَادَعَة وَمن ذَرَارِيهمْ فَلَا يجوز ذَلِك لَان الامان قد لحق بهم كلهم فَلَا يجوز ان يسترق اُحْدُ مِنْهُم
وَالثَّانِي ان يكون على مائَة رَأس مِنْهُم باعيانهم يدفعونه عِنْد الْمُوَادَعَة فَهُوَ جَائِز
وَالثَّالِث ان يكون على كَذَا رَأس من رقيقهم جَازَ ذَلِك ايضا
وَالرَّابِع ان يكون على مائَة من سبي الْمُسلمين فِي ايديهم ان يردوهم فَهُوَ جَائِز
وَالْخَامِس ان يكون على مَال من الاموال فَهُوَ جَائِز ايضا سَوَاء كَانَ حَيَوَانا اَوْ غَيره من الامتعة والمكيل وَالْمَوْزُون وَغَيره وان لم يكن بِالْمُسْلِمين حَاجَة الى الْمُوَادَعَة وَلَا الى المَال فَلَا يَنْبَغِي للامام ان يوادعهم
واما اذا كَانَت الْمُوَادَعَة على ان يُؤَدِّي الْمُسلمُونَ الى الْمُشْركين شَيْئا فان ذَلِك جَائِز ايضا اذا كَانَت لَهُم غَلَبَة وخشى الْمُسلمُونَ الْقَتْل والسبئ والغارة فَرَأَوْا ان يهادنوهم على مَال يؤدونه اليهم يدْفَعُونَ بذلك عَن انفسهم واهاليهم وَلَا بَأْس بذلك فِي قَول فقهائنا وَغَيرهم
واما اذا كَانَت الْمُوَادَعَة على غير شَيْء جَازَت ايضا اذا احْتِيجَ الى ذَلِك
وان وادعهم الامام ثمَّ راي ان يفْسخ ذَلِك وَرَآهُ خيرا للْمُسلمين اَوْ خَافَ غدرا مِنْهُم اَوْ خِيَانَة فَلَا بَأْس ان ينْبذ اليهم وَيفْسخ الْعَهْد فاذا اراد