للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعْلَم ارشدنا الله واياك إِنَّمَا وضعت الشُّفْعَة لدفع المضار وَسُوء الْجوَار وانما تجب الشُّفْعَة بِعقد صَحِيح فِيهِ مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ

مَا تكون فِيهِ الشُّفْعَة

وَالشُّفْعَة تكون فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

فِي الدّور والارضيين والقنوات

وَكَذَلِكَ فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك

وَفِي قَول ابي عبد الله تكون الشُّفْعَة فِي الْحَيَوَان والسفن والامتعة

من لَهُ الشُّفْعَة

وَهُوَ للخليط دون الْجَار

وَهُوَ قَول الشَّيْخ

مَالا شُفْعَة فِيهِ

وَلَا شُفْعَة فِي الكيلي والوزني وَلَا فِي العددي مُتَّفقا

وَلَا شُفْعَة فِي خَمْسَة وَعشْرين شَيْئا

احدها فِي البيع الْفَاسِد

وَالثَّانِي فِي الْمهْر وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يتَزَوَّج امْرَأَة على دَار فَلَا شُفْعَة فِيهَا مُتَّفقا

وَالثَّانِي ان يَتَزَوَّجهَا على الف دِرْهَم ثمَّ يُعْطِيهَا بِهِ دَارا بِتِلْكَ الالف فعلَيْهَا الشُّفْعَة

<<  <  ج: ص:  >  >>