للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهَا ارتداد الرجل وَحكمه مَا زكرنا من الاستتابه وَالْقَتْل

وَالثَّانِي ارتداد الْمَرْأَة فان ارْتَدَّت الْمَرْأَة الْحرَّة فانها تستتاب فان لم تنب حبست اَوْ أجبرت على الاسلام فان ضربهَا الامام فِيمَا بَين الايام مَا رأى وضيق عَلَيْهَا الْحَبْس فَحسن فَأَما ان تعود الى الاسلام اَوْ تَمُوت وَلَا تقتل على حَال وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ تقتل الْمَرْأَة كَمَا يقتل الرجل

وَالثَّالِث العَبْد الْبَالِغ اذا ارْتَدَّ عَن الاسلام فان حكمه حكم الرجل الْحر فان تَابَ والا قتل مُتَّفقا

وَالرَّابِع اذا ارْتَدَّت الْأمة فانها لَا تقتل وَلكنهَا تحبس وتضرب فَمَا بَين الايام حَتَّى تسلم اَوْ يكون حَالهَا كَذَلِك فان احْتَاجَ مواليها الى خذمتها دفعت اليهم يستخدمونها ويجبرونها على الاسلام ويدعوا بهَا الامام فِيمَا بَين الايام ويستتيبها ويضربها كَمَا ذكرنَا فِي الْحرَّة

وَالْخَامِس ارتداد الصَّبِي قَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ ارتداده وَلَا اسلامه بشئ حَتَّى يكون ذَلِك مِنْهُ بعد الْبلُوغ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ارتداده ارتداد كَمَا اسلامه اسلام

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر وابو عبد الله اسلامه اسلام وارتداده لَيْسَ بارتداد

ارتداد السَّكْرَان

وَالسَّادِس ارتداد السَّكْرَان فِي سكره

فَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وابو عبد الله لايقبل ولاتبين مِنْهُ امْرَأَته

وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف ان امْرَأَته تبين

<<  <  ج: ص:  >  >>