للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو ان الْوَرَثَة اتلفوا مَاله كُله اَوْ بعضه فانهم يغرمون

مِيرَاث الْوَلَاء

واما مِيرَاث الْوَلَاء فقد ورد فِيهِ الْخَبَر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام انه قَالَ الْوَلَاء لَحْمه كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَا يُورث على سَبِيل سَائِر الْمَوَارِيث

وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام الْوَلَاء للكبر وَتَفْسِير الْكبر ان ينظر الى اقْربْ عصبَة الْمُعْتق من الذُّكُور يَوْم يَمُوت الْمُعْتق فيورثه دون غَيره وَلَيْسَ لِنسَاء من الْوَلَاء شَيْء بالارث الا من اعتقن اَوْ اعْتِقْ من اعتقن اَوْ كاتبن اَوْ كَاتب من كاتبن اَوْ دبرن اَوْ جررن وَلَاء معتقهن اَوْ مُعتق معتقهن

[الحرقى والغرقى]

واما مِيرَاث الحرقى والهدمي والهلكي فِي الوباء وَفِي الْقِتَال وَفِي الغربة وَغير ذَلِك وَلَا يدْرِي من مَاتَ اولا فان مَال كل وَاحِد مِنْهُم لوَرثَته الاحياء وَلَا يَرث الاموات بَعضهم من بعض فِي قَول زيد وَبِه اخذ ابو حنيفَة وابو عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي

وَفِي قَول عَليّ يَرث الاموات بَعضهم من بعض الا مَا ورث عَن صَاحبه

<<  <  ج: ص:  >  >>