للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتقت عتق وَلَدهَا وان عجزت رقت ورق وَلَدهَا مَعهَا

وَالثَّالِث ان اشْترى وَلَدهَا الْمَمْلُوك فامرها مَوْقُوف ان ادت عتقت وَعتق وَلَدهَا مَعهَا وان عجزت رقت ورق وَلَدهَا مَعهَا وَيكون مَمْلُوكا لسَيِّدهَا

مِيرَاث الْمَفْقُود

واما مِيرَاث الْمَفْقُود فان عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَقُول ان الْمَفْقُود من لَا يَصح خبر مَوته وَلَا يحل لامْرَأَته ان تنْكح زوجا غَيره وَلَا يقسم مَاله بَين ورثته حَتَّى تَمُوت امْرَأَته اَوْ يبغ من السنين مَا لَا يعِيش مثله اُحْدُ فِي زَمَانه

وَبِه اخذ ابو حنيفَة واصحابه وَقدر بَعضهم مائَة سنة

وَفِي قَول عمر اذا بلغ ارْبَعْ سِنِين كَانَ لامْرَأَته ان تنْكح زوجا غَيره بعد ان تَعْتَد أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وَيقسم مَاله ورثته فان صَحَّ خبر حَيَاته بعد ذَلِك وَدخل بهَا بَطل النِّكَاح وَردت اليه امْرَأَته وَكَانَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا من الزَّوْج الثَّانِي ان كَانَ دخل بهَا وان لم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْء وَتبطل الْقِسْمَة وَيرد اليه مَاله

واخذ ابو عبد الله فِي النِّكَاح بقول عمر وَفِي الْمِيرَاث يَقُول ابي حنيفَة واصحابه فان كَانَت امْرَأَته ولدت من الزَّوْج الثَّانِي فان الْوَلَد للزَّوْج الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول اصحابه للزَّوْج الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>