وَالْجدّة اَوْ الام وَالْجد ثَمَانِيَة اسهم وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك سَبْعَة وعالت بِثَلَاثَة اسهم
نسب الْوَلَد
وَاعْلَم ان الْوَلَد على وَجْهَيْن
ولد الامة وَولد الْحرَّة
فاما ولد الْحرَّة فَلهُ سَبْعَة اصول
أَحدهمَا اذا كَانَ لَهَا زوج فَالْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الزَّوْج مِمَّن يُمكن الْحَبل مِنْهُ وَالثَّانِي ولد الْمُلَاعنَة وَهُوَ ثَابت النّسَب
وَالثَّالِث ولد المطقة طَلَاقا رَجْعِيًا فانه يلْحقهُ مَا لم تقر بِانْقِضَاء الْعدة وان طَالَتْ الْمدَّة وان جَاءَت بِهِ لِسنتَيْنِ اَوْ اقل انْقَضتْ عدتهَا وَبَانَتْ وان جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن لحقه الْوَلَد وَكَانَت رَجْعَة
وَالرَّابِع ولد الْمُطلقَة طَلَاقا بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا
فان الْوَلَد يلْحقهُ الى سنتَيْن مَا لم تقر بِانْقِضَاء الْعدة وان جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن لم يلْحقهُ
وَالْخَامِس ولد امْرَأَة الْمَفْقُود اذا تزوجت زوجا غَيره ثمَّ ظهر الْمَفْقُود فان الْوَلَد لزَوجهَا الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَد لزَوجهَا الثَّانِي
وَالسَّادِس اللَّقِيط وَهُوَ حر غير ثَابت النّسَب من اُحْدُ
وَالسَّابِع ولد الْمَرْأَة اذا لم يكن لَهَا زوج فَهُوَ ولد الزِّنَا تَرثه امهِ ويرثها وَلَيْسَ لَهُ اب وَلَا قرَابَة من قبل الاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute