زَكَاة الْبَقر
واما زَكَاة الْبَقر فَلَا صَدَقَة فِيهَا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فاذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع اَوْ تبيعة الى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة الى سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان
وَلَيْسَ فِي الْخمسين شَيْء فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة فِيهَا مُسِنَّة وايضا عَنهُ فانه قَالَ اذا بلغ اربعين فَفِيهَا مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع اَوْ ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان
وايضا عَنهُ قَالَ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على الاربعين شَيْء حَتَّى تبلغ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute