للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتلاف بعض النَّفس

والثانى اتلاف بعض النَّفس وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ عى رجل بِالسَّرقَةِ فَيحكم القَاضِي بِقطع يَده اَوْ شَهدا انه قطع يَد فلَان عمدا وفلا يدعى بذلك ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة فانهما يغرمان مَال دِيَة الْيَد بَينهمَا نِصْفَيْنِ

وان رَجَعَ احدهما فَعَلَيهِ نصف دِيَة الْيَد فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وَمَالك

وفى قَول الشافعى عَلَيْهِمَا الْقصاص كَمَا ذكرنَا فِي اتلاف النَّفس

اتلاف المَال

وَالثَّالِث اتلاف المَال وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ لرجل عى رجل بالف دِرْهَم اَوْ دِينَار اَوْ كيلى اَوْ وزنى وَقضى القاضى بِشَهَادَتِهِمَا والزمه المَال ثمَّ رجعا عَن شَهَادَتهمَا فانهما يغرمان للْمَشْهُود عَلَيْهِ مَا الزمه القاضى من المَال للْمَشْهُود لَهُ فان لم يرجعا وَلَكِن رَجَعَ احدهما فانه يغرم لَهُ نصف المَال

وَلَو كَانُوا ثَلَاثَة والمسئلة بِحَالِهَا ثمَّ رَجَعَ احدهم فانه لَا يغرم شَيْئا لانه بقى اثْنَان يقْطَعَانِ الحكم فان رَجَعَ آخر غرم هُوَ والاول نصف المَال فان رَجَعَ الثَّالِث بعد ذَلِك غرموا المَال كُله وَرجع بَعضهم على بعض حَتَّى يستووا فِي الْغرم

وَكَذَلِكَ لَو كَانُوا اربعة اَوْ خَمْسَة اَوْ أَكثر فَهُوَ على قِيَاس مَا ذكرنَا فِي جَمِيع وُجُوه الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة

وَلَو كَانَ بدل رجل امْرَأَتَانِ ثمَّ رجعت أحداهما فانها تغرم ربع المَال

<<  <  ج: ص:  >  >>