وان كن اماء كُلهنَّ فَكَذَلِك وان كن بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء صَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر مَا لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الاماء فان زدن على ارْبَعْ صَحَّ نِكَاح الاماء ان لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الْحَرَائِر وان زَادَت كل طَائِفَة على ارْبَعْ بَطل نِكَاح جَمِيعهنَّ وَلم يَصح مِنْهُنَّ شَيْء وان تزوجهن بعقود مُتَفَرِّقَة صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت اَوْ امة وَصَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر بعْدهَا الى تَمام الاربع وان طلق احدى الاربع فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله سَوَاء كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ رَجْعِيًا وَعند أهل الحَدِيث ان كل الطَّلَاق بَائِنا يجوز وان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لَا يجوز