للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فان كن كُلهنَّ حرائر صَحَّ نِكَاحهنَّ جَمِيعهنَّ

وان كن اماء كُلهنَّ فَكَذَلِك وان كن بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء صَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر مَا لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الاماء فان زدن على ارْبَعْ صَحَّ نِكَاح الاماء ان لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الْحَرَائِر وان زَادَت كل طَائِفَة على ارْبَعْ بَطل نِكَاح جَمِيعهنَّ وَلم يَصح مِنْهُنَّ شَيْء وان تزوجهن بعقود مُتَفَرِّقَة صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت اَوْ امة وَصَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر بعْدهَا الى تَمام الاربع وان طلق احدى الاربع فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله سَوَاء كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ رَجْعِيًا وَعند أهل الحَدِيث ان كل الطَّلَاق بَائِنا يجوز وان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لَا يجوز

وَلَا يَصح نِكَاح أمة بعد حرَّة وَيصِح نِكَاح حرَّة بعد أمة وَكَذَلِكَ الْقيَاس فِي نِكَاح العَبْد فِيمَا فَوق الثِّنْتَيْنِ فِي جَمِيع مَا ذكرنَا

الْعدة

واما الْعدة فِي جَمِيع الْفرق كلهَا من قبل الرجل وَالْمَرْأَة فِي طَلَاق رَجْعِيّ اَوْ بَائِن وَاحِدَة كَانَ الطَّلَاق اَوْ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلَاث فِي نِكَاح صَحِيح اَوْ فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ وطئ صَحِيح اَوْ فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ عدَّة وَفَاة اَوْ غير ذَلِك فانها تمنع نِكَاح الْغَيْر وَلَا تمنع نِكَاح الَّذِي تَعْتَد مِنْهُ الا ان تكون حرمت عَلَيْهِ بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين أَن كَانَت أمة

الْكفْر

وَأما الْكفْر فانه يحل للْمُسلمِ نِكَاح الْكِتَابِيَّة ذِمِّيَّة كَانَت اَوْ حربية وَلَا يحل لَهُ نِكَاح غَيْرهنَّ من الكوافر وَلَيْسَ للمسلمة ان تنْكح الا مُسلما

<<  <  ج: ص:  >  >>