للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّامِن لَا يقتل الاعمى

وَالتَّاسِع لايقتل الرهبان

والعاشر لايقتل اصحاب الصوامع

فان قَاتل بعض من بيناهم اَوْ اعان الْمُشْركين بِشَيْء فَلَا بَأْس ان يقتلوه وَكَذَلِكَ ان علمهمْ التَّدْبِير والحروب

[حكم الاسير]

مَا يفعل بِهِ

واذا اخذ الاسير فَيجوز لَهُ ان يفعل بِهِ سَبْعَة أَشْيَاء ١ ان شَاءَ قَتله ٢ وان شَاءَ استرقه ٣ وان شَاءَ قَيده وحبسه ٤ وان شَاءَ من عَلَيْهِ واعتق وَجعله ذمَّة يُؤَدِّي الْخراج اَوْ الْجِزْيَة عَن رَأسه ٥ وان شَاءَ فدَاه بأسرى الْمُسلمين والافضل ان يفديهم بِالْمَالِ لانه ان فداهم بالاسرى صَار حَربًا على المسملين ٦ وان شَاءَ دَفعه بِالْمَالِ بِأَخْذِهِ للْمُسلمين الا انه مَكْرُوه عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله ومليس بمكروه عِنْد الشَّافِعِي ٧ وان شَاءَ اجهز عَلَيْهِ ان كَانَ مجروحا

مَالا يفعل بِهِ

ولايجوز أَن يفعل بِهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء ١ ان يمثل بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>