فان قَاتل بعض من بيناهم اَوْ اعان الْمُشْركين بِشَيْء فَلَا بَأْس ان يقتلوه وَكَذَلِكَ ان علمهمْ التَّدْبِير والحروب
[حكم الاسير]
مَا يفعل بِهِ
واذا اخذ الاسير فَيجوز لَهُ ان يفعل بِهِ سَبْعَة أَشْيَاء ١ ان شَاءَ قَتله ٢ وان شَاءَ استرقه ٣ وان شَاءَ قَيده وحبسه ٤ وان شَاءَ من عَلَيْهِ واعتق وَجعله ذمَّة يُؤَدِّي الْخراج اَوْ الْجِزْيَة عَن رَأسه ٥ وان شَاءَ فدَاه بأسرى الْمُسلمين والافضل ان يفديهم بِالْمَالِ لانه ان فداهم بالاسرى صَار حَربًا على المسملين ٦ وان شَاءَ دَفعه بِالْمَالِ بِأَخْذِهِ للْمُسلمين الا انه مَكْرُوه عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله ومليس بمكروه عِنْد الشَّافِعِي ٧ وان شَاءَ اجهز عَلَيْهِ ان كَانَ مجروحا
مَالا يفعل بِهِ
ولايجوز أَن يفعل بِهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء ١ ان يمثل بِهِ