للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبس لَهُم وَكَذَلِكَ ان اقر لانسان بِمَال لزم ذَلِك ذمَّته فَلَا يدْخل الْمقر لَهُ مَعَ الْغُرَمَاء فِيمَا حبس لَهُم من مَاله وَهَذَا قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

واما فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَا يحْجر عَلَيْهِ

واذا اسْتحق الْحجر فانه غير مَحْجُور حَتَّى يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فى قَول ابي يُوسُف

وَفِي قَول مُحَمَّد هُوَ مَحْجُور

وَالْخَامِس لَهُم ان يستأذنوا الْحَاكِم ملازمته قبل الْحَبْس لَعَلَّه يخرج من دُيُونهم قبل الْحَبْس وَيكون فى ذَلِك اعذار اليه

وَلَا يُؤَاجر الْمُفلس عندنَا وان كَانَ قد اسْتَدَانَ فى الْفساد وَالْمَعْصِيَة فَرَأى القَاضِي ان يؤاجره فَيكون عُقُوبَة لَهُ وتعنيفا عَلَيْهِ لم يكن بِهِ بَأْس

عُقُوبَة مُعْتَاد التفالس

وان كَانَت عَادَته ان يَأْخُذ أَمْوَال النَّاس ويتفالس بهَا فَرَأى الْحَاكِم ان يُعَاقِبهُ على ذَلِك بحبسه فعل ذَلِك

وَمَتى حَبسه لقوم اَوْ لانسان وَله مَال فَسَأَلَهُ الْبَاقُونَ ان يُطلقهُ ليقسم مَاله اَوْ ليكسب عَلَيْهِم لَا يفعل الا باذن الاولين

وَمَتى مَا حَبسه لَا يُخرجهُ مَا دَامَ ذَلِك لَا لجمعة وَلَا لعيد وَلَا لحج وَلَا لجنازة قريب اَوْ بعيد وَلَا يمْنَع من دُخُول اهله واخوانه عَلَيْهِ وان يستنفق من مَاله عَلَيْهِ وعَلى اهله

<<  <  ج: ص:  >  >>