واما فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَا يحْجر عَلَيْهِ
واذا اسْتحق الْحجر فانه غير مَحْجُور حَتَّى يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فى قَول ابي يُوسُف
وَفِي قَول مُحَمَّد هُوَ مَحْجُور
وَالْخَامِس لَهُم ان يستأذنوا الْحَاكِم ملازمته قبل الْحَبْس لَعَلَّه يخرج من دُيُونهم قبل الْحَبْس وَيكون فى ذَلِك اعذار اليه
وَلَا يُؤَاجر الْمُفلس عندنَا وان كَانَ قد اسْتَدَانَ فى الْفساد وَالْمَعْصِيَة فَرَأى القَاضِي ان يؤاجره فَيكون عُقُوبَة لَهُ وتعنيفا عَلَيْهِ لم يكن بِهِ بَأْس
عُقُوبَة مُعْتَاد التفالس
وان كَانَت عَادَته ان يَأْخُذ أَمْوَال النَّاس ويتفالس بهَا فَرَأى الْحَاكِم ان يُعَاقِبهُ على ذَلِك بحبسه فعل ذَلِك