للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَصيرًا ثمَّ اقامها أعمى وفى قَول اللَّيْث بن سعد شَهَادَته جَائِزَة

شَهَادَة الاخرس

وَالتَّاسِع شَهَادَة الاخرس لَا تجوز الا بالاشارة فِي قَول مَالك

شَهَادَة العَبْد

والعاشر شَهَادَة العَبْد لَا تجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَتجوز شَهَادَته فى قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ وابي ثَوْر

شَهَادَة الْمَرْأَة

وَالْحَادِي عشر شَهَادَة الْمَرْأَة لَا تجوز بِغَيْر الرِّجَال الا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

الشَّهَادَة على الْخط

وَالثَّانِي عشر الشَّهَادَة على الْخط لَا تجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَابْن ابي ليلى

وفى قَول بشر بن الْمُبَارك وطاووس تجوز

وفى قَول سُفْيَان اذا ذكر انه اشْهَدْ وانه كتبهَا وَلَا يذكر غير ذَلِك فَلهُ ان يشْهد بالخط

رد الشَّهَادَة بالتهمة

واما الَّتِى ترد لاجل التُّهْمَة فَهِيَ على سِتَّة عشر وَجها

<<  <  ج: ص:  >  >>