للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصِيَّة الصَّبِي وَالْمَعْتُوه

وَتجوز وَصِيَّة الصَّبِي اذا كَانَ عَاقِلا وَوَصِيَّة الْمَعْتُوه اذا عقل

وَصِيَّة الْمُرْتَد

وَوَصِيَّة الْمُرْتَد اذا اوصى لمُسلم اَوْ لذِمِّيّ اَوْ فى شَيْء من أَعمال الْبر فانه جَائِز كَمَا يجوز للْمُسلمِ

الرُّجُوع فى الْوَصِيَّة وَمَا اليه

وَيجوز للْمُوصى ان يرجع عَن الْوَصِيَّة وَيجوز ان يزِيد فِيهَا وَيجوز ان ينقص مِنْهَا

انواع الرُّجُوع فى الْوَصِيَّة

وَالرُّجُوع على وَجْهَيْن بقول اَوْ بِفعل

فَالْقَوْل ان يَقُول رجعت عَنْهَا

وَلَو أوصى بِثَوْب لفُلَان ثمَّ اوصى بِهِ لرجل آخر لم يكن رُجُوعا فى قَول فقهائنا وَهُوَ لَهُم جَمِيعًا وان قَالَ الثَّوْب الذى اوصيت بِهِ لفُلَان فقد اوصيت بِهِ لفُلَان فَهَذَا من الرُّجُوع وَهُوَ للثَّانِي

وَأما الرُّجُوع بِالْفِعْلِ فَهُوَ ان يوصى بِعَبْد لرجل اَوْ قَالَ اعتقوه ثمَّ بَاعه اَوْ وهبه فانه رُجُوع عَن الْوَصِيَّة فان اشْتَرَاهُ فى مَرضه اَوْ وَرثهُ اَوْ ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه لم تعد الْوَصِيَّة فان مَاتَ كَانَ للْوَرَثَة

وَلَو آجره اَوْ اعاره اَوْ رَهنه اَوْ استخدمه فَلَيْسَ بِرُجُوع فِي الْوَصِيَّة

وَلَو اعتقه اَوْ دبره اَوْ كَانَت امة فاستولدها فَهُوَ رُجُوع

وَكَذَلِكَ واوصى بِثَوْب لرجل ثمَّ قطعه قَمِيصًا اَوْ سَرَاوِيل فانه رُجُوع وَلَو غسله فَلَيْسَ بِرُجُوع

<<  <  ج: ص:  >  >>