للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغيره ضمن

وَفِي قَول مَالك وَاللَّيْث الشَّرْط جَائِز ويتراجعون وَلَو طرح بعض مَا فِيهِ فَجَمِيع من لَهُ مَتَاع فِي الْمركب شُرَكَاء فى ذَلِك

وَقَالَ الشَّيْخ ان من القى شَيْئا فَلَا شَيْء على اُحْدُ فِيهِ سَوَاء شَرط ان يضمنوه لَهُ اَوْ لم يشرط

وَمن القى شَيْئا لغيره على ان يضمنهُ لَهُ فَهُوَ ضَامِن لذَلِك وان شَرط ان يكون مَا يلقيه عَلَيْهِم جَمِيعًا على حصص مَالهم من الْمَتَاع فَالشَّرْط جَائِز عندنَا وَهُوَ ضَامِن لما ضمن مِنْهُ وَكَذَلِكَ الشُّرَكَاء اذا ضمنُوا على ذَلِك فَعَلَيْهِم حصصهم

علف الْبَهِيمَة

وَلَو ان بَهِيمَة لرجل لَا يعلفها فانه يجْبر على عَلفهَا فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ وَلَا يجْبر عَلَيْهِ فى قَول ابي جنيفة وصاحبيه وَهُوَ آثم

اقراض مَال الْيَتِيم

وَلَيْسَ للْمُوصى ان يقْرض مَال الْيَتِيم

وَلَا للاب ايضا بِلَا خلاف

وللحاكم ان يقْرض من ذَلِك فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَلَا يجوز ذَلِك فى قَول مَالك وَالشَّيْخ

وَلَو ان امْرَأَة لَا عَادَة لَهَا فى البروز وَقد لَزِمَهَا الْيَمين فَقَالَ مَالك كَانَ الْحق حَالا استحضرت الى الْمَسْجِد فان كَانَت لَا تخرج احضرت

<<  <  ج: ص:  >  >>