للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا عمدا

وَلَا عبدا

وَلَا اعترافا

وَلَا صلحا

وَلَا مادون ارش الْمُوَضّحَة فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله

وفى قَول مَالك لَو اقر بقتل خطأ فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة مَعَ الْقسَامَة وَالدية على الْعَاقِلَة الا ان تكون دون الْمُوَضّحَة

وارش الْمُوَضّحَة خَمْسمِائَة دِرْهَم وهى نصف عشر الدِّيَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله

وَقَالَ الشَّافِعِي قَلِيل الدِّيَة على الْعَاقِلَة كالكثير

وَقَالَ مَالك مَا كَانَ دون الثُّلُث يكون من مَال الجانى وَلَا تحمله الْعَاقِلَة

تَحْدِيد الْعَاقِلَة

واما الْعَاقِلَة فَفِي قَول الشَّافِعِي هم الْعَصَبَات

اخوته ثمَّ اخوة ابيه وولدهم

واخوة الْجد وَنَحْو ذَلِك

وفى قَول مَالك هى الْقَبَائِل أهل الدِّيوَان كَانُوا اَوْ غَيرهم على الْغنى قدره وعَلى من دونه قدره وَيكون فِي الاعطيات فى كل مائَة دِرْهَم

<<  <  ج: ص:  >  >>