للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابو حنيفَة هَذَا جَائِز كَمَا جَازَ بِالْعَمَلِ وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز وَلَا تشبه هَذِه بالخياطة الا ترى انه لَو لم يجلس حَتَّى تمّ الشَّهْر فَلَا يدْرِي بِمَاذَا يُطَالِبهُ من الاجر

[انواع الاجراء]

قَالَ والاجراء اربعة

الاجير الْخَاص

والاجير الْمُشْتَرك

وَالْجمال

والمكاري

فَأَما الْأَجِير الْخَاص فَهُوَ الَّذِي يعْمل لَك وَحدك دون غَيْرك وَيُقَال لَهُ اجير الوحد وَهُوَ لَا يضمن مَا يهْلك على يَدَيْهِ الا فِي ثَلَاثَة اوجه

اذا خَالف اَوْ تعدى اَوْ تعمد

وَلَو كَانَ للاجير الْمُشْتَرك اجير خَاص فَهَلَك على يَدَيْهِ شَيْء فَالضَّمَان على الاستاذ دون الاجير اذا لم يُخَالف وَلم يَتَعَدَّ وَلم يتَعَمَّد

واما الاجير الْمُشْتَرك فَهُوَ الَّذِي يتَقَبَّل الاعمال من النَّاس مثل الصّباغ والقصار والنساج والاسكاف والحداد والراعي للْقَوْم اَوْ للقرية وَنَحْوهم

وَمَا يهْلك على ايديهم فعلى ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون هَلَاكه من جِنَايَة يَده فانه يضمن مُتَّفقا عَلَيْهِ مثل الصّباغ يفْسد الثَّوْب فِي صباغته والقصار يفْسد الثَّوْب فِي قصارته والنساج يفْسد لثوب فِي حياكته وَنَحْوهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>