وَالْآخر ان يعْتق عبدا بَينه وَبَين رجل آخر فان شَرِيكه مُخَيّر فِي ثَلَاثَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله انه شَاءَ اعْتِقْ نصفه كَمَا اعْتِقْ صَاحبه وَالْوَلَاء بَينهمَا
وان شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا وان شَاءَ ضمن صَاحبه نصف قيمَة العَبْد اذا كَانَ مؤسرا وَالْوَلَاء كُله للْمُعْتق وان كَانَ غير مُوسر فَهُوَ يُخَيّر فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوليين فَقَط وَلَا يعْتق مِنْهُ الا مَا أعتق
وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا اعْتِقْ بعض العَبْد عتق كُله وَلَيْسَ لشَرِيكه نصِيبه لانه صَار بِمَنْزِلَة الْحر الْمَدْيُون وشريكه مُخَيّر فِي أَمريْن ان شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا وان شَاءَ ضمن شَرِيكه نصف قيمَة العَبْد ان كَانَ مُوسِرًا وان كَانَ مُعسرا فَلَيْسَ لَهُ الا الِاسْتِسْعَاء واذا ضمن لشَرِيكه فَلهُ ان يرجع بذلك عَليّ العَبْد فِي قَول ابي حنيفَة وَلَيْسَ لَهُ ان يرجع فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
واما فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ اذا اعْتِقْ الرجل نصف عبد بَينه وَبَين شَرِيكه فان العَبْد يعْتق كُله ان كَانَ مؤسرا وَضمن حِصَّة شَرِيكه وان كَانَ مُعسرا اعْتِقْ نصِيبه دون نصيب الآخر وَله ان يَبِيعهُ ان شَاءَ اَوْ يستخدمه وَينْتَفع بِهِ قبل الْعتْق