فان عرف فِيهِ الرشد وَقدر على حفظ المَال وَهُوَ صبي بعد فَلَا بَأْس ان يدْفع اليه المَال اَوْ مَا اطاق من ذَلِك وَيُؤذن فى الانفاق الذى لَا تقتير فِيهِ وَلَا اسراف
فاذا كَانَ يعقل البيع اَوْ الشِّرَاء فَلَا بَأْس ان يُؤذن فِيهِ ليتجر وَيجوز حِينَئِذٍ بَيْعه وشراؤه واجارته واستئجاره وَرَهنه وارتهانه واشباه ذَلِك مِمَّا ذكرنَا فى كتاب الْمَأْذُون انه يجوز للمأذون فعله