للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اذا لم يكن اب وَلَا وَصِيّ اب

وَمَا دَامَ مَحْجُورا فانه لَا يجوز بَيْعه وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا محاباته فى الْبيُوع وَلَا اجارته وَلَا رَهنه وَلَا ارتهانه وَلَا هِبته وَلَا صدقته وَلَا نِكَاحه وَلَا طَلَاقه وَلَا وكَالَته وَلَا كفَالَته وَلَا شَيْء من الاحكام

فان عرف فِيهِ الرشد وَقدر على حفظ المَال وَهُوَ صبي بعد فَلَا بَأْس ان يدْفع اليه المَال اَوْ مَا اطاق من ذَلِك وَيُؤذن فى الانفاق الذى لَا تقتير فِيهِ وَلَا اسراف

فاذا كَانَ يعقل البيع اَوْ الشِّرَاء فَلَا بَأْس ان يُؤذن فِيهِ ليتجر وَيجوز حِينَئِذٍ بَيْعه وشراؤه واجارته واستئجاره وَرَهنه وارتهانه واشباه ذَلِك مِمَّا ذكرنَا فى كتاب الْمَأْذُون انه يجوز للمأذون فعله

وَلَا يجوز مَعَ ذَلِك نِكَاحه وَلَا طَلَاقه وَلَا عتقه وَلَا تَدْبيره واشباه ذَلِك

وَالثَّانِي العَبْد فانه مَحْجُور ابدا الى ان يُؤذن لَهُ

وَمَا دَامَ مَحْجُورا فَلَا يجوز مِنْهُ مَالا يجوز من الصَّبِي الْمَحْجُور

فاذا اذن لَهُ جَازَ عَنهُ كَمَا ذكرنَا فى كتاب الْمَأْذُون

الْحجر الحَدِيث

وَأما الْحجر الحَدِيث فانه على وَجْهَيْن

أَحدهَا حجر المسرف فى مَاله فانه يحْجر عَلَيْهِ الْحَاكِم من اى

<<  <  ج: ص:  >  >>