الْمَرْأَة ذَلِك الْفِعْل لم تَرثه
وَالْوَجْه الآخر مَا لَيْسَ للْمَرْأَة مِنْهُ بُد وَهُوَ ان يَقُول ان صليت اَوْ صمت أَو أكلت أَو شربت أَو كلمت اخاك اَوْ اباك وَنَحْو هَذَا فانت طَالِق ثَلَاثًا فَفعلت الْمَرْأَة ذَلِك الْفِعْل فانه فار وترثه اذا مَاتَ الرجل قبل انْقِضَاء الْعدة وَلَا تَرثه اذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تَرث وان كَانَت فِي الْعدة وَفِي قَول مَالك تَرث وان انْقَضتْ الْعدة
وَلَو قَالَ لامْرَأَته وَهُوَ صَحِيح اذا صليت الظّهْر اَوْ كلمت أَخَاك اَوْ اباك فانت طَالِق ثَلَاثًا اَوْ نَحْو ذَلِك ففعلته وَهُوَ مَرِيض فانه تَرثه امْرَأَته فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَلَا تَرثه فِي قَول مُحَمَّد
[عدد الطلقات]
واما عدد الطلقات فانه عَليّ وَجْهَيْن
احدها فِي الْحرَّة
وَالثَّانِي فِي الامة
فاما الطَّلَاق الْحرَّة فَثَلَاث ان اكثرها وطلاقه للامة اثْنَتَانِ ان اكثرها حرا كَانَ الزَّوْج أَو عبدا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء فاذا وَقع بَين الرجل وَامْرَأَته الْحرَّة ثَلَاث تَطْلِيقَات فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَلَا تحل لَهُ بِدُونِ ذَلِك
واذا وَقع بَين الرجل وَبَين امْرَأَته الْأمة تَطْلِيقَتَانِ فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَتحل لَهُ بِوَاحِدَة وَقد جَاءَ ايضا فِي الْخَبَر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute