والسيول فانها لمن سبقت اليه يَده فَيكون اولى بالسقي حَتَّى يرتوي ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ
وان جرى لقوم فِيهَا رسم حملُوا على ذَلِك الرَّسْم وَلَيْسَ لَاحَدَّ مِنْهُم ان ينْقض ذَلِك الرَّسْم أَلا أَن يتراضوا على غَيره فَلهم ذَلِك حِينَئِذٍ
مَاء الْبِئْر
واما الْبِئْر فانها على وَجْهَيْن
احدها ان يحفرها الرجل فِي ملكه اَوْ فِي دَاره اَوْ فِي فنائه للْمَاء فانه جَائِز الا انه لَا حَرِيم لَهَا وَيجوز لجاره ان يحْفر فِي دَاره بِئْرا للْمَاء أَيْضا
فَلَو حفر الآخر فِي دَاره بالوعة اَوْ حَشا وَذَلِكَ يفْسد بِئْر مَاء جَاره لم يكن لَهُ ذَلِك فِي قَول الشَّيْخ مُحَمَّد صَاحب وَجَاز فِي قَول بعض الْفُقَهَاء
وَالْآخر ان يحفرها فِي أَرض موَات لَا ملك فِيهَا لَاحَدَّ فانه على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute