للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعَزّر لَان تَعْزِير القَوْل اشنع من تَعْزِير السَّوْط

واذا رَجَعَ الشَّاهِد عَمَّا شهد بِهِ فانه لَا يصدق على الْمَشْهُود لَهُ وَلَا ينْقض الْحَاكِم قَضَاءَهُ بِرُجُوعِهِ وَيقوم مَا اتلف بِشَهَادَتِهِ على الْمَشْهُود عَلَيْهِ

مَا يتلفه الشَّاهِد بِرُجُوعِهِ

وَمَا يتلفه الشَّاهِد اذا رَجَعَ عَن شَهَادَته على ثَمَانِيَة اوجه

اتلاف النَّفس

احدها اتلاف النَّفس وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على رجل انه قتل فلَانا عمدا فَقضى القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَقتل الشمهود عَلَيْهِ ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة فانهما يغرمان الدِّيَة وان رَجَعَ احدهما فانه يغرم نصف الدِّيَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي الْقصاص على الشَّاهِدين

وَكَذَا اذا شهد اربعة على رجل بِالزِّنَا وَهُوَ مُحصن فرجم الرجل ثمَّ رجعُوا عَن الشَّهَادَة فانهم يغرمون الدِّيَة فان رَجَعَ اثْنَان فعلَيْهِمَا نصف الدِّيَة وان رَجَعَ احدهم فان يغرم ربع الدِّيَة

وَلَو كَانُوا خَمْسَة وَرجع احدهم فانه لَا يغرم شَيْئا لانه قد بقى من يقطع الْحَاكِم بقَوْلهمْ وهم أَرْبَعَة انفس فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قَول مَالك عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ من الْغرم وَكَذَلِكَ لَو شهد ثَلَاثَة فى سوى الرَّجْم ثمَّ رجم أحدهم فانه لَا يغرم شَيْئا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله لانه قي بقى اثْنَان

وفى قَول مَالك يرجع عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ من الْغرم

<<  <  ج: ص:  >  >>