للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي قَول الشَّافِعِي

وَلَو كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا فانها لاترجم حَتَّى تضع حملهَا فاذا وضعت حملهَا رجعت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مَالك واصحابه ان لم يَجدوا من يرضع الصَّبِي اَوْ لم يَأْخُذ الصَّبِي ثديا غير ثديها تركت الى ان يفطم

شَرَائِط الاحصان

وشرائط الاحصان سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

احدها ان يَكُونَا حُرَّيْنِ

وَالثَّانِي مُسلمين

وَالثَّالِث عاقلين

وَالرَّابِع بالغين

وَالْخَامِس ناكحين بِنِكَاح صَحِيح

وَالسَّادِس مدخولين بِدُخُول مستتم

وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ الاسلام لَيْسَ من شرئط الاحصان لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة

وجوب الْحَد

وَوُجُوب الْحَد على وَجْهَيْن

فالاقرار على وَجْهَيْن مرّة وَاحِدَة واربع مَرَّات فان أقرّ مرّة وَاحِدَة فِي مجْلِس الْحَاكِم اقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لايحد حَتَّى يقر ارْبَعْ مَرَّات فِي أَربع مجَالِس مُخْتَلفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>