وان كَانَ ارش الْجِنَايَة اكثر من قيمَة العَبْد فعلى السَّيِّد ان يدْفع العَبْد من سَبِيل الحكم وان اخْتَار ارش الْجِنَايَة دون دفع العَبْد جَازَ لَهُ ايضا
فَأَما الرَّاكِب اذا سَار عَليّ الدَّابَّة فوطئت الدَّابَّة انسانا اَوْ غير اسنان اَوْ كدمته اَوْ خبطته بيد اَوْ بِرَجُل اَوْ صدمته اورمحت بحافرها حِجَارَة فَعَطب بذلك انسان اَوْ غير انسان اَوْ مَال فعلى الرَّاكِب الضَّمَان
فان كَانَت الْجِنَايَة على انسان فعلى عَاقِلَته وان كَانَت على غير انسان فَفِي مَاله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فى شئ من ذَلِك ماخلا خصْلَة وَاحِدَة وَهُوَ ان تكون وطِئت انسانا وَهُوَ رَاكب فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة
وَلَو نفحت الدَّابَّة برجلها اَوْ بذنبها وَهِي تسير فاعطيت انسانا اَوْ مَالا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى ذَلِك وَكَذَلِكَ الْمهْر والفصيل يتبع امهِ فيجئ على ماذكرنا من الْجِنَايَة فانه لايضمن
وَحكم الْقَائِد والسائق والمرتدف كَحكم الرَّاكِب الا ان الْكَفَّارَة تكون