وابي عبد الله يُؤْخَذ ارشها من قِيمَته عَليّ قِيَاس ارش الْحر من دِيَته وَلَا تجَاوز تجَاوز قيمَة العَبْد دِيَة الْحر على حَال
واذا اسْتَويَا فيلقي من قيمَة العَبْد عشرَة دَرَاهِم
وفى قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَابْن ابي ليلى يبلغ بهَا مَا بلغت
وَفِي قَول سُفْيَان ينقص من الدِّيَة دِرْهَم وَنَحْوه وان كَانَت الْجِنَايَة ابلغ من قِيمَته فسيده بِالْخِيَارِ ان شَاءَ دَفعه الى الْجَانِي وغرمه قِيمَته واخذها وان شَاءَ امسكه وَغرم عَلَيْهِ مَا نقص من قِيمَته فى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة ان شَاءَ دفع الْجَانِي واخذ قِيمَته وان شَاءَ امسك العَبْد وَلَيْسَ لَهُ ان يغرم الْجَانِي نُقْصَان العَبْد
واما جِنَايَة العَبْد على الْحر
فأحدها فى النَّفس عمدا فَفِيهِ الْقصاص وان عفى عَنهُ فَهُوَ لسَيِّده
وَالثَّانِي فى النَّفس خطأ اَوْ شبه عمد فسيده بِالْخِيَارِ
ان شَاءَ دفع العَبْد الى اولياء الْمَقْتُول قَليلَة كَانَت قِيمَته أم كَثِيرَة
وان شَاءَ امسك العَبْد وفداه بدية الْمَقْتُول كَامِلا
وَالثَّالِث فِيمَا دون النَّفس فانه عَليّ وَجْهَيْن
احدهما ان يكون ارشها اقل من قِيمَته
وَالْآخر ان يكون ارشها اكثر من قِيمَته
فان كَانَ ارش الْجِنَايَة اقل من قيمَة العَبْد فعلى السَّيِّد ارش الْجِنَايَة من سَبِيل الحكم فان اخْتَار دفع العَبْد جَازَ لَهُ