فَأَما بالاقرار على وَجْهَيْن احدهما ان يقر مرّة وَاحِدَة بِأَنَّهُ قذف فلَانا فَأَنَّهُ لَا يحد حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ فِي مجلسين مُخْتَلفين فِي قَول ابي يُوسُف وَزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزِّنَا
وَيحد فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
وَالْآخر ان يقر مرَّتَيْنِ فانه يحد مُتَّفقا
واما بِالشَّهَادَةِ فَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على انه قذف فلَانا فَإِنَّهُ يحد على قِيَاس مَا ذكرنَا فى الزِّنَا
حد الْقَذْف باللواطة
واما حد الْقَذْف باللواطة فَهُوَ وَاجِب فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَهُوَ ان يَقُول بالوطئ وَحده كَحَد الْقَاذِف بِالزِّنَا فِي قَوْلهمَا