للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها ان يَقُول انت حر بعد موتِي اَوْ انت مُدبر اَوْ اعتقتك بعد موتِي فانه يعْتق بعد مَوته من ثلث مَاله وَجَرت الْحُرِّيَّة فِيهِ

وَالثَّانِي ان يَقُول انت حر بعد موتِي وَمَوْت فلَان فَلَيْسَ بمدبر الا ان يَمُوت فلَان قبله فَيكون مُدبرا

انواع الِاسْتِيلَاد

وَالِاسْتِيلَاد على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون قبل ملكه

الآخر ان يكون بعد ملكه

فَالَّذِي قبل ملكه ان يتَزَوَّج الرجل امة فتلد لَهُ ثمَّ يَشْتَرِيهَا فانها تصير أم ولد لَهُ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تصير ام ولدك

وَالْآخر ان يَشْتَرِي امهِ فيطأها فتلد لَهُ ولدا استبان خلقه فانها تصير أم ولد لَهُ

كَيْفيَّة الْعتْق

وَالْعِتْق على وَجْهَيْن

احدها للنَّفس كلهَا والاخر لِلنِّصْفِ

فَالْكل على وَجْهَيْن

بتاتا وتدبيرا وَقد ذَكرنَاهَا

وَالنّصف على وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يعْتق الرجل نصف عَبده فانه لَا يعْتق مِنْهُ الا مَا اعْتِقْ وَيسْعَى لَهُ فِي بَقِيَّة قِيمَته فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد

<<  <  ج: ص:  >  >>