اَوْ يَقُول ان فعل كَذَلِك فأمرأته طَالِق وان فعل كَذَا فعبده حر وان فعل كَذَا فأمته مُدبرَة ثمَّ فعل فان امْرَأَته تطلق وَعَبده يعْتق وامته تصير مُدبرَة مُتَّفقا
وَالثَّالِث ان يَقُول ان فعل كَذَا فَعَلَيهِ حجَّة وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة وَعَلِيهِ صَوْم سنة اَوْ يَقُول عَلَيْهِ حجَّة وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة وَعَلِيهِ صَوْم سنة ان فعل كَذَا اَوْ يَقُول ان فعل كَذَا فَعَلَيهِ حجَّة وان فعله فَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة وان فعله فَعَلَيهِ صَوْم سنة ثمَّ يَفْعَله فان عَلَيْهِ حجَّة وَصَوْم سنة وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك
وَالرَّابِع ان يَقُول ان فعل كَذَا فأمرأته طَالِق وان فعله فعبده حر وان فعله فَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة اَوْ يَقُول امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة ان فعل كَذَا اَوْ يَقُول ان فعل كَذَا فأمرأته طَالِق وَعَبده حر وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة ثمَّ يفعل ذَلِك الْفِعْل فان امْرَأَته تطلق وَمَاله صَدَقَة وَعَبده حر وَعَلِيهِ حجَّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين
تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْيَمين على النِّكَاح
قَالَ واذا حلف الرجل على يَمِين وقيدها بِالنِّكَاحِ فانه على سِتَّة اوجه
احدها ان يَقُول ان تزوجت امْرَأَة فَهِيَ طَالِق ثمَّ تزوج امْرَأَته فانها تطلق فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله