للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - ولايستعمل ٩ وَلَا ينْتَفع بِهِ بِوَجْه من الْوُجُوه

مَا للْمُرْتَهن فِي الرَّهْن

وَلَيْسَ للْمُرْتَهن فِي الرَّهْن الا الْحِفْظ فى قَول الْفُقَهَاء وفى قَول ابي عبد الله يجوز ان يسكن الدَّار الْمَرْهُونَة لَان فِي سكن الدَّار عمَارَة الدَّار

وان احْتَاجَ الرَّهْن الى النَّفَقَة اَوْ الْعلف اَوْ الْكَفَن اذا مَاتَ ذَلِك كُله على الرَّاهِن دون الْمُرْتَهن فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَالح نَفَقَة الرَّهْن على الْمُرْتَهن فان احْتَاجَ الرَّهْن الى دَار فكراء الدَّار على الْمُرْتَهن وَلَو انفق الْمُرْتَهن على الرَّهْن بِغَيْر أَمر الرَّاهِن وَالْحَاكِم فَهُوَ مُتَبَرّع فِي ذَلِك

وان انفق بِأَمْر الْحَاكِم أَو بِأَمْر الرَّاهِن فَيكون دينا على الرَّاهِن

مَالا يجوز فِيهِ الرَّهْن

قَالَ وَلَا يجوز الرَّهْن فِي خَمْسَة عشر شَيْئا احدها فِي الدَّرك

وَالثَّانِي فِيمَا يستحدث من الْحق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله فِي هذَيْن وفى قَول مَالك هما جائزان

<<  <  ج: ص:  >  >>