للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارتداد الْمَجْنُون

وَالسَّابِع ارتداد الْمَجْنُون فان ارتداده لَيْسَ بِشَيْء مُتَّفقا

مَال الْمُرْتَد

واما مَال الْمُرْتَد فانه على وَجْهَيْن

أَحدهمَا مَا اكْتَسبهُ قبل الرِّدَّة

والاخر مَا اكْتَسبهُ بعد الرِّدَّة

فَأَما الذى اكْتَسبهُ قبل الرِّدَّة فان الْمُرْتَد اذا قتل اَوْ لحق بدار الْحَرْب فان ذَلِك المَال لوَرثَته يقسم بَينهم بعد مَا تقضي دُيُونه وتنفذ وَصَايَاهُ وتعتق أمهَا أَوْلَاده من جَمِيع مَاله وَيعتق مدبروه من ثلثه فان رَجَعَ مُسلما لم يرد شَيْء من ذَلِك غير انه اذا وجد شَيْء من مَاله فِي ايدي ورثته لم يستهلك أَو فِي ايدى أهل الْوَصِيَّة فَهُوَ احق بِهِ وَهَذَا كُله فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ مَال يكون لبيت مَال الْمُسلمين

واما الذى اكْتَسبهُ بعد ردته فانه فى قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لبيت مَال الْمُسلمين وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله هُوَ ايضا لوَرثَته من الْمُسلمين كَمَاله الذى اكْتَسبهُ قبل الرِّدَّة

ثَانِيًا أهل الْبَغي

وَالثَّانِي أهل البغى وحكمهم على وَجْهَيْن

<<  <  ج: ص:  >  >>