للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهمَا اذا أحس الامام بالخوارج الْحَرَكَة والاجتماع على أهل الْعدْل فَلهُ ان يقاتلهم قبل ان يصير لَهُم اجْتِمَاع وَقُوَّة فَيقبض عَلَيْهِم ويودعهم السجون حَتَّى يأمنهم ويظهروا تَوْبَتهمْ

وَالثَّانِي اذا اجْتَمعُوا وَصَارَت لَهُم شَوْكَة يُجهز الامام اليهم بعساكره ويستنفر عَلَيْهِم الْمُسلمين فَإِذا لَقِيَهُمْ فَيَنْبَغِي ان يَدعُوهُم الى الْعدْل وان يتفرقوا فان فعلوا كف عَنْهُم وان ابو قَاتلهم والافضل لَقِيَهُمْ ان يمسك لَهُم حَتَّى يَكُونُوا هم الَّذين يبدأون بِالْقَتْلِ وان خشى اذا امسك ان تشتد شوكتهم فَلَا يطيقهم فَلَا بَأْس ان يبدأهم بِالْقِتَالِ وَيفْعل بهم كَمَا يفعل بالمشركين فى قِتَالهمْ الا ثَمَان خِصَال

احداها اذا غلب عَلَيْهِم وقهرهم فانه لايقتلهم

وَالثَّانِي لايسبيهم

وَالثَّالِث لايغنم أَمْوَالهم بل يحفظها عَلَيْهِم حَتَّى يأمنهم وَيعلم تَوْبَتهمْ

وَكَذَلِكَ مَا وجد من سلَاح وكراع دَفعه الى بَيت المَال حَتَّى تعلم تَوْبَتهمْ ثمَّ يردهَا عَلَيْهِم فان للكراع مُؤنَة باعة عَلَيْهِم وَحفظ اثمانه وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَسَائِر النَّاس

وَقَالَ ابو يُوسُف مَا كَانَ من كرَاع اَوْ سلَاح فانه يُخَمّس وَيقسم

وَالرَّابِع لايقتل اسراهم

وَالْخَامِس لايجهز على جريحهم

<<  <  ج: ص:  >  >>