للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّامِن لم يكن وطئ امْرَأَة بِنِكَاح فَاسد

وَالتَّاسِع لم يكن وطئ امْرَأَة بِملك فَاسد

والعاشر لايكون مَجْنُونا

وَالْحَادِي عشر ان لاتكون رتقاء ان كَانَت امْرَأَة

وَالثَّانِي عشر لايكون وَلَده

وَالثَّالِث عشر لايكون ولد وَلَده

وَالرَّابِع عشر لايموت قبل ان يحد الْقَاذِف فان مَاتَ فانه لايحد لَان الْحُدُود لاتورث فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث فِي قَول الشَّافِعِي

وَالْخَامِس عشر أَن يطْلب الْمَقْذُوف الْحَد

وَلَو ان الْمَقْذُوف وطئ امْرَأَة فى حيض اَوْ نِفَاس اَوْ امة مَجُوسِيَّة يحد لاجله

واما الْقَاذِف فانه يحد مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا امْرَأَة كَانَت اَوْ رجلا حرا كَانَ أَو عبدا الا الْمَعْتُوه وَالصَّبِيّ فانهما لايحدان

وَيحد للحي وَالْمَيِّت

الا ان الْحَيّ يطْلب لنَفسِهِ اما الْمَيِّت فَلَا ربعَة نفر أَن يطلبوه الْوَلَد وَولد الْوَلَد والاب وَالْجد ابو الاب فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ يطْلب جَمِيع الْعَصَبَات

وجوب حد الْقَذْف

قَالَ وَوُجُوب حد الْقَذْف على وَجْهَيْن

اما بالاقرار واما بِالشَّهَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>