وَالْحَادِي عشر ان لاتكون رتقاء ان كَانَت امْرَأَة
وَالثَّانِي عشر لايكون وَلَده
وَالثَّالِث عشر لايكون ولد وَلَده
وَالرَّابِع عشر لايموت قبل ان يحد الْقَاذِف فان مَاتَ فانه لايحد لَان الْحُدُود لاتورث فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث فِي قَول الشَّافِعِي
وَالْخَامِس عشر أَن يطْلب الْمَقْذُوف الْحَد
وَلَو ان الْمَقْذُوف وطئ امْرَأَة فى حيض اَوْ نِفَاس اَوْ امة مَجُوسِيَّة يحد لاجله
الا ان الْحَيّ يطْلب لنَفسِهِ اما الْمَيِّت فَلَا ربعَة نفر أَن يطلبوه الْوَلَد وَولد الْوَلَد والاب وَالْجد ابو الاب فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ يطْلب جَمِيع الْعَصَبَات