للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمِيع دور الدُّنْيَا فان كَانَ يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَ يَمِينه بِالطَّلَاق اَوْ الْعتاق لَا يصدق

وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا فان حكم هَذِه المسئلة كَحكم الاولى اي ان الْمَقْصُود بهَا الْجِنْس وان قَالَ اردت دَارا بِعَينهَا فان كَانَ يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَ بطلَان اَوْ عتاق فانه لَا يصدق

وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا اَوْ دارين فانه لَا يَحْنَث اذا دخل ثَلَاث ديار اَوْ اكثر وَهَذَا يَقع على الثَّلَاث فَصَاعِدا فان قَالَ اردت جَمِيع دور الدُّنْيَا صدق فِيمَا بَينه وَبَين الله وَلَا يصدق فِي الْقَضَاء

أكل الطَّعَام

قَالَ واذا حلف الرجل على يَمِين بِأَكْل طَعَام فانه على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول وَالله لَا أكل طَعَاما فان هَذَا على الْجِنْس فاذا آكل لقْمَة وَمَا فَوْقهَا اَوْ دونهَا فانه يَحْنَث فان قَالَ نَوَيْت جَمِيع طَعَام الدُّنْيَا فَأَنَّهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق فِي الحكم

وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذَا الْيَمين وَيَقُول عنيت بِهِ الْخبز وَاللَّحم دون الابازير والأدوية والفواكه فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى

وَالثَّالِث ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين وَيَقُول نَوَيْت بِهِ المرق دون غَيره اَوْ الهريسة اَوْ الخبيصة دون غَيرهَا وَنَحْو ذَلِك فان كَانَت يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَ بِطَلَاق اَوْ عتاق لَا يصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>