للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها أَرض لَا تصيبها نَجَاسَة الْبَتَّةَ تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَيجوز بهَا التَّيَمُّم

وَالثَّانِي أَرض تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابتها النَّجَاسَة وَتبين أَثَرهَا ثمَّ يَبِسَتْ وَذهب اثرها

وَالثَّالِثَة أَرض لَا تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابها نَجَاسَة وَتبين اثرها

وَعند ابي حنيفَة اذا جَفتْ الارض لَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَتجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة

وَجَمِيع النَّجَاسَات انما تبدو من الْحَيَوَانَات سوى الْخمر والمسكر فانهما نجسان منجسان وَلَو اصاب احدهما ثوبا اَوْ بدنا اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَالصَّلَاة لَا تجوز فيهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَأهل الحَدِيث

وَفِي قَول الْفُقَهَاء الْمُسكر لَيْسَ بِنَجس وَالْخمر نجس

تَقْسِيم الْحَيَوَانَات من حَيْثُ النَّجَاسَة

والحيوانات على ثَمَانِيَة أوجه

١ - الانسان وَمَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم والسباغ وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم وَالسِّبَاع

٢ - مَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور

٣ - وهوام الأَرْض

٤ - ودواب الْبَحْر

<<  <  ج: ص:  >  >>