واما هبة الْمَرِيض للصحيح فجائزة اذا كَانَت تخرج من الثُّلُث وان لم تخرج من الثُّلُث فَهِيَ مِمَّا بَقِي وان كَانَ الصَّحِيح وَارِثا للْوَاهِب فَلَا تصح لانها تكون حِينَئِذٍ من وَصيته وَلَا وَصِيَّة للْوَارِث
هبة الصَّحِيح للْمَرِيض
واما هبة الصَّحِيح للْمَرِيض فجائزة على اي وَجه كَانَت اذا كَانَت صَحِيحَة