يكون وَدِيعَة فان قَالَ الْمقر بعد ذَلِك هُوَ دين فَالْقَوْل قَوْله وَيلْزمهُ ذَلِك
واما الذى يحْتَمل المعينين فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه
احدها ان يَقُول لفُلَان عِنْدِي الف دِرْهَم
اَوْ يَقُول قبلي اَوْ يَقُول لَدَى فان قَالَ بعد ذَلِك انه دين اَوْ وَدِيعَة فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَيصدق فِيهِ ان ادّعى الْمقر انه دين
[الاقرار بعلى]
والاقرار بعلى وَجْهَيْن
مفصح ومكنى
فالمفصح ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم فَيلْزمهُ مَا اقر بِهِ وَلَا معنى لقَوْله غير مَا تلفظ بِهِ فِي الحكم
واما المكنى فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يقرنه بِجِنْس
وَالْآخر ان لَا يقرنه بِجِنْس
وكل وَاحِد مِنْهَا على ثَلَاثَة اوجه
فَأَما الْمُقَيد بِالْجِنْسِ فأحدهما ان يَقُول
لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا درهما فَعَلَيهِ وَاحِد وَعِشْرُونَ درهما الا ان يقر بِأَكْثَرَ من ذَلِك فى قَول الْفُقَهَاء وَالشَّيْخ
واما المكنى بِغَيْر تَقْيِيد بِجِنْس فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول الرجل لفُلَان عَليّ كَذَا فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا يقر بِهِ من جنس من الاجناس من وَاحِد فَمَا فَوْقه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute