وَالثَّانِي ان يحكم بِشَهَادَة رجلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَيجوز لَهُ ان يحكم بشهادتها فِي كل شَيْء مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص
أَنْوَاع الاحكام من حَيْثُ الْبَيِّنَة
وَاعْلَم ان الاحكام على اربعة اقسام
قسم مِنْهَا لَا تقوم بينتها الا بِشَهَادَة طَائِفَة من النَّاس وَهِي أَرْبَعَة صِيَام شهر رَمَضَان وافطاره اذا كَانَت السَّمَاء مصحية وَلم يكن فِي السَّمَاء عِلّة
وَالثَّانِي لَا تقوم وَلَا تصح الا بِشَهَادَة أَرْبَعَة شُهُود رجال عدُول وَهِي الرَّجْم وحد الزِّنَا