وَالثَّالِث لَا يقوم لَا يَصح الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَهِي اكثر أَحْكَام الْمُسلمين
وَالرَّابِع ان يقوم بِشَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة عدلة فَصَاعِدا وَهِي الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا الرِّجَال من أَحْكَام النِّسَاء فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح شئ من هَذِه الاحكام مِمَّا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال الا بِشَهَادَة ارْبَعْ نسْوَة وَقَالَ ابو حنيفَة تصح كلهَا الا الاستهلال فانه لَا يَصح الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَذَلِكَ انه يُمكن ان يكون عِنْد الْولادَة الرِّجَال مَعَ النِّسَاء فيسمعون بكاء الصَّبِي وَقَالَ الشَّافِعِي ايضا انما تجوز شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي الاموال والمداينات وَلَا تجوز فِي غَيرهَا من النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعِتْق والولادة وَلَا فى شَيْء غير الاموال ومالا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
وَالرَّابِع يحكم القَاضِي بِعِلْمِهِ فى كل شَيْء مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص وَسَوَاء علمه قبل ان يتَوَلَّى الْقَضَاء اَوْ بعد مَا ولى الْقَضَاء فِي مصره كَانَ علم اَوْ فى غير مصره الذى هُوَ فِيهِ قَاض فِي قَول ابى حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ
واما فِي قَول ابي حنيفَة مَا رَآهُ القَاضِي من حُقُوق النَّاس فى مصره الذى هُوَ قَاض عَلَيْهِ بَعْدَمَا استقضي قضى فِيهِ بِعَمَلِهِ وَلم يحْتَج الى غَيره وَمَا رَآهُ فى غير مصره اَوْ قبل ان يَلِي الْقَضَاء ثمَّ ولى فانه لَا يحكم فِيهِ بِعَمَلِهِ