للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم اللواطة بِالرِّجَالِ

واما اللواط بِالرِّجَالِ فانه لَيْسَ فِي التَّحْرِيم كالجماع وَلَا يحرم شَيْئا

وَحده كَحَد الزِّنَا فِي قَول النَّخعِيّ وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَيْسَ فِيهِ حد وَفِيه التَّعْزِير

وَفِي قَول الشّعبِيّ فِيهِ الرَّجْم وَيجب عَلَيْهِمَا الْغسْل جَمِيعًا انْزِلْ اَوْ لم ينزل

حكم اللواط بِالنسَاء

واما اللواط فِي النِّسَاء فانه فِي التَّحْرِيم كالجماع وَحده مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف بِالرِّجَالِ

مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ

واما مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ فانها لَا تحرم شَيْئا وفيهَا التَّعْزِير وَلَيْسَ فِيهَا حد

مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ

واما مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ مثل الْعنين والخصي والمجبوب والغلمان الَّذين لَا يصلونَ الى الِاسْتِمْتَاع فَإِنَّهَا فِي التَّحْرِيم كالجماع وفيهَا التَّعْزِير

وَلَيْسَ فِيهَا حد ايضا

اتيان الْجَوَارِي الصغيرات

واما اتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغيرات اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع فانه لَا يحرمهن الا ان يَطَأهَا فِي الْفرج فَأن وَطأهَا فِي الْفرج وَجب عَلَيْهِ الْعقر فان قَتلهَا الْوَطْء وَجَبت عَلَيْهِ الدِّيَة وَدخل الْعقر فِي الدِّيَة

عَبث النِّسَاء بالغلمان

واما عَبث النِّسَاء بالغلمان الصغار الَّذين لَا يصلحون للاستمتاع فَأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>