للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تقبل فِي قَول مَالك

أَنْوَاع الشَّهَادَة من حَيْثُ الْمَشْهُود عَلَيْهِ

وَالشَّهَادَة على ثَلَاثَة اوجه

أما على قَول واما على يَمِين واما على فعل

وَكلهَا تحْتَاج الى الرُّؤْيَة فان لم ير ذَلِك فَلَا تجوز شَهَادَته

الشَّهَادَة من حَيْثُ الاشهاد

وَالشَّهَادَة من حَيْثُ الاشهاد على وَجْهَيْن

فأحدهما لَا تجوز بِغَيْر الاشهاد

وَالثَّانيَِة تجوز بِغَيْر الاشهاد

فَأَما الَّتِي هى جَائِزَة بِغَيْر الاشهاد فهى ان يرى الرجل فعلا اَوْ يسمع قولا مَعَ رُؤْيَة قائلة فقد صَار شَاهدا على ذَلِك وَله ان يشْهد بذلك وان لم يشهده

واما الَّتِى لَا تجوز بِغَيْر الاشهاد فَهِيَ الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَلَا يجوز للرجل ان يشْهد بهَا الا ان يشهده الشَّاهِد على شَهَادَته ويأمره ان يشْهد لَهُ على شَهَادَته فان أَرَادَ ان يُؤَدِّيهَا فَيَقُول

اشهدني فلَان على شَهَادَته وامرني ان اشْهَدْ على شَهَادَته وانا اشْهَدْ على شَهَادَته بِكَذَا وَكَذَا

مَتى تجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

وَتجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فى جَمِيع الاحكام من حق أَو حد اَوْ رجم اَوْ غير ذَلِك فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

واما فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وسُفْيَان والاوزاعي تجوز فى كل شَيْء مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص

<<  <  ج: ص:  >  >>