قبل رجل أَو على انه سلم شُفْعَة كَانَت لَهُ فِي شرك وَجوَار اَوْ انه سلم خيارا كَانَ لَهُ فى بيع أَو شِرَاء اَوْ على انه رأى الْمَبِيع وَرَضي بِهِ أَو كَانَ لَهُ خِيَار رُؤْيَة فى بيع وَمَا اشبهه وَقضى القَاضِي بذلك ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة فانهما لَا يغرمان شَيْئا لانهما لم يتلفا مَالا وانهما انما يضمنَانِ اذا أتلفا على احدا مَالا
[اتلاف عقد]
وَالثَّامِن اتلاف عقد من الْعُقُود اَوْ الزام عقد وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ بِالْبيعِ وَالْبَائِع يُنكر وَالْمُشْتَرِي يدعى فَيَقْضِي القَاضِي بذلك فان الْمُشْتَرى لَا يحل لَهُ ان ينْتَفع بذلك وان كَانَت جَارِيَة لَا يحل لَهُ ان يَطَأهَا ان لم يكن قد وَقع بَينهمَا بيع وَشِرَاء فان رجعا عَن شَهَادَتهمَا ينظر فان كَانَ الثّمن مثل قيمَة الْمَبِيع اَوْ اكثر فانهما لَا يغرمان شَيْئا للْبَائِع برجوعهما لانهما اعطياه مثل مَا اخذا مِنْهُ وان كَانَ الثّمن اقل من قيمَة الْمَبِيع غرما ذَلِك الْفضل عى مَا وَصفنَا وان رَجَعَ أَحدهمَا غرم نصف ذَلِك الْفضل
وَلَو كَانَ البَائِع هُوَ الْمُدَّعِي للْبيع وَالْمُشْتَرِي مُنْكرا فَقضى القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ثمَّ رجعا عَن الشَّهَادَة نظرا الى الثّمن ايضا والى قيمَة الْمَبِيع فان كَانَت قيمَة الْمَبِيع مثل الثّمن اَوْ اكثر لم يغرما للمشترى شَيْئا لانهما اعطياه مثل مَا اخذا مِنْهُ وان كَانَت قيمَة الْمَبِيع اقل من الثّمن غرما لَهُ ذَلِك الْفضل وان كَانَ القَاضِي لم يقْض بِشَهَادَتِهِمَا شَيْئا حَتَّى رجعا فان القَاضِي يمسك عَن الْقَضَاء ويعزرهما عى مَا يرى كَمَا ذكرنَا