للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَاق وعَلى محتجم اذا احْتجم وعَلى من غسل مَيتا

[انواع من الطهارات]

وَأما مَسْأَلَة الطَّهَارَة الَّتِي هِيَ من التُّرَاب فالتيمم وسنذكرها فِي كتاب التَّيَمُّم ان شَاءَ الله تَعَالَى

واما الطَّهَارَة من النَّجَاسَة فانها على ثَلَاثَة أوجه

طَهَارَة النَّفس وطهارة الثَّوْب وطهارة الْمَكَان وكل وَاحِدَة من هَذِه على وَجْهَيْن احدهما وَاجِب وَالْآخر نَافِلَة فالواجبة اذا كَانَت النَّجَاسَة اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم والنافلة اذا كَانَت مِقْدَار الدِّرْهَم وَمَا دونه

فَكل نَجَاسَة تصيب النَّفس اَوْ الثَّوْب فازالتها تجوز بِثَلَاثَة اشياء

بِالْمَاءِ الْمُطلق وبالماء الْمُقَيد وبالمائعات من الطَّعَام وَالشرَاب مثل اللَّبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مَكْرُوهَة لما فِيهَا من الاسراف وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي يُوسُف ازالة النَّجَاسَة من الثَّوْب بِهَذِهِ الاشياء جَائِزَة فَأَما من الْبدن فَلَا تجوز الا بِالْمَاءِ الْمُطلق قِيَاسا على الْوضُوء وَفِي قَول زفر وَالشَّافِعِيّ لَا تجوز ازالة النَّجَاسَة مِنْهُمَا الا بالمطلق

طَهَارَة الارض

وكل نَجَاسَة تصيب ارضا فانها تطهر بِثَلَاثَة اشياء بِمَا اجرى عَلَيْهَا اَوْ صب وبريح جرت عَلَيْهَا وبشمس طلعت عَلَيْهَا حَتَّى جَفتْ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تطهر الا بِالْمَاءِ ابدا وان جَفتْ اَوْ احرقت بالنَّار وَعند الْفُقَهَاء الارض على ثَلَاثَة اوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>