وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله وَمَالك وَالشَّيْخ هُوَ وَصِيّ لَهما جَمِيعًا
نَفَقَة الْوَصِيّ
وَيجوز للْوَصِيّ أَن يَأْكُل من مَال الْيَتِيم قرضا اَوْ غَيره بِقدر مَا يعْمل لَهُ اذا لم يضر بِالصَّبِيِّ فى قَول ابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد وَالْحسن بن صَالح
وللموصى ان يبْتَاع من مَال الْيَتِيم وَهُوَ انه يَأْخُذهُ بِمَا يَقُول على غَيره من الثّمن اذا اراد ان يَأْخُذهُ لنَفسِهِ فِي قَول مَالك وَابْن ابي ليلى وَاللَّيْث ابْن سعد
وَقد رُوِيَ عَن ابي حنيفَة انه قَالَ ان كَانَ خيرا للْيَتِيم اجزت والا ابطلت
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَزفر وَالشَّافِعِيّ وابي حنيفَة انه لَا يَشْتَرِي من مَال الْيَتِيم شَيْئا وَلَا يَبِيع مِنْهُ شَيْئا
وان كَانَا وصيين فَلَيْسَ لاحدهما ان يَبِيع شَيْئا اَوْ يَشْتَرِي اَوْ يُؤَاجر أَو يسْتَأْجر الا بِاتِّفَاق الآخر سوى مَا تدفع اليه الضَّرُورَة من طَعَام اَوْ كسْوَة اَوْ كفن اَوْ قَضَاء دين اَوْ وَصِيَّة بِعَينهَا ان ينفذها اَوْ وَدِيعَة بِعَينهَا