للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّاسِع اذا اقر انها لهَذَا الرجل وَقَالَ بل وَقَالَ لهَذَا الرجل فَتكون للاول وَيضمن للثَّانِي مثلهَا

وَلَو قَالَ لَهما لَا ادري من اودع عينهَا مِنْكُمَا قَالَ ابو حنيفَة ان ابي ان يحلف لَهما فَهِيَ بَينهمَا وَيغرم مثلهَا بَينهمَا وَكَذَا لَو كَانَ عبدا أَو أمة فَهُوَ بَينهمَا وَيغرم قِيمَته بَينهمَا وَفِي قَول ابْن أبي ليلى وَالشَّيْخ هُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ وَلَا يرغم لَهما شَيْئا آخر

احوال لاضمان فِيهَا عَليّ الْوَدِيع

اذا وضع الرجل امانة فِي يَدي رجل فوضعها امانة فِي يَدي رجل آخر من غير عِيَاله قَالَ لايضمن فى عشرَة اشياء

احدها ان يودع الْوَدِيعَة فِي يَد من كَانَ فِي عِيَاله

وَالثَّانِي ان يردهَا على يَد من كَانَ فِي عِيَاله

وَالثَّالِث اذا اتلفها انسان فَيكون الضَّمَان على الْمُتْلف

وَالرَّابِع قَالَ للمستودع ضعها فِي بَيْتك هَذَا فوضعها فِي بَيت آخر مثل الاول فَلَا يضمن لَان الْبَيْتَيْنِ كالصندوقين

وَالْخَامِس اذا وضع الرجل امانته فِي يدى رجلَيْنِ فَجَعَلَاهَا نِصْفَيْنِ تصف هَذَا يحفظه وَنصف هَذَا يحفظه أَو يحفظها احدهما اياما والاحر اياما فَلَا يضمنَانِ ان هَلَكت على يدى احدهما

وَالسَّادِس اذا مَاتَ الْمُسْتَوْدع فَلم يردهَا على الْوَرَثَة قبل الطّلب فَهَلَكت فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَالسَّابِع اذا مَاتَ الْمُسْتَوْدع وَعَلِيهِ دين فطلبها الْوَرَثَة فَلم يردهَا لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>