دَابَّته اَوْ لم تنْفق فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وابي عبد الله وَالشَّيْخ انما ينظر الى يَوْم الْقِتَال فان كَانَ رَاجِلا فَلهُ سهم راجل وان كَانَ فَارِسًا فَلهُ سهم فَارس
وَلَو لحق الْعَسْكَر فِي دَار الْحَرْب جَيش آخر بعد مَا غنموا قبل ان يقسوا فانهم يشركونهم فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وَلَا يشركونهم فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله والاوزاعي وَالشَّيْخ الا ان يدركوا الْقِتَال
وَالثَّانِي لَو سبوا من الْمُسلمين ام ولدا اَوْ مُدبرا فاحرزوه فى دَارهم ثمَّ ظفر بهما الْمُسلمُونَ ردا على مولاهما بِغَيْر شَيْء وَسَوَاء وجدا قبل الْقِسْمَة أَو بعد الْقِسْمَة لَان أهل الْحَرْب لم يملكوهما
وَالثَّالِث لَو ابق عبد اَوْ امة للْمُسلمين الى دَار الْحَرْب ثمَّ غنمه