للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وابو عبد الله الْقسَامَة وَالدية على أهل الْحلَّة الَّتِي وجد فِيهَا الْقَتِيل

وَالْخَامِس عشر اذا وجد فى مَوضِع مُشْتَرك بَين الْمُسلمين مثل السُّوق وَالْمَسْجِد وَالْجَامِع فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ دَمه هدر

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله دَمه على بَيت المَال وَلَا قسَامَة فِيهِ

وَالسَّادِس عشر اذا وجد فِي بَحر اَوْ نهر عَظِيم فان دَمه فى قَول ابي حنيفَة واصحابه هدر وفى قَول الشَّيْخ وَمُحَمّد بن صَاحب دينه فى بَيت المَال

وَالسَّابِع عشر اذا وجد فى مغارة بعيدَة من الْعمرَان لايصل اليها النَّاس الا فى الشذوذ فدمه هدر فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وفى قَول الشَّيْخ دِيَته على بَيت المَال

وَالثَّالِث عشر اذا وجد على شاطئ نهر عِنْد قَرْيَة فالقسامة وَالدية على أهل الْقرْيَة

الاقرار بِالْقَتْلِ

واما اذا اقر أحد بقتْله فانه على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول قَتله لانه كابرني وكابر اهلي واقام الْبَيِّنَة على ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من الْقود وَالدية

<<  <  ج: ص:  >  >>