ولايحل لَهُ ذَلِك فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب فان فعل لم يقتل ولاتبين مِنْهُ امْرَأَته وَكَذَلِكَ لَو اكره على سبّ رَسُول
[الاكراه والبدعة]
واما الْبِدْعَة فقد قَالَ بعض عُلَمَائِنَا انه يسع للعام وَلَا يسع للخاص الذى يكون فِيهِ فَسَاد الْعَام وهلاكهم
الاكراه على ترك الْفَرَائِض
واما ترك الْفَرَائِض فيسعه ترك بَعْضهَا عِنْد الاكراه ثمَّ يقْضِي ذَلِك وَلَا يَسعهُ تَركهَا عَن الْوَقْت
فَأَما الصَّلَاة فَلَو قيل لرجل ان صليت قتلناك فصلى وَهُوَ يعلم ان لم يفعل كَانَ فِي سَعَة من ذَلِك وان قدر ان يُومِئ وَخَافَ على نَفسه فَكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات يُرِيد بهَا تَكْبِيرَة الصَّلَاة اجزاه وَكَذَلِكَ لَو كبر تَكْبِيرَة ان لم يقدر على اكثر من ذَلِك فانه يجْزِيه وان لم يكن عَليّ ظهر فخشى ان هُوَ تَوَضَّأ أَو اغْتسل ان يقتلُوا فتتيمم اجزاه
وان خَافَ ان يتَيَمَّم فَضرب بِيَدِهِ على ثِيَابه اَوْ فى الْهَوَاء اجزاه وان لم يقدر فحرك وَجهه وَيَديه فى الْهَوَاء متيمما بغبار الْهَوَاء ثمَّ صلى كَمَا ذكرنَا اجزاه
وَلَو ترك ذَلِك كُله حَتَّى يمْضِي الْوَقْت فَعَلَيهِ الْقَضَاء ولايسعه ان يتْرك ذَلِك حَتَّى يذهب الْوَقْت
وَهَذَا كُله عَليّ قِيَاس قَول ابي عبد الله
وَلَو كَانَ فِي شهر رَمَضَان فَقيل لَهُ ان لم تَأْكُل اَوْ لم تشرب قتلناك فَلهُ ان يَأْكُل ويسعه ذَلِك ثمَّ يقْضِي اذا قدر
رفان لم يَأْكُل حَتَّى قَتَلُوهُ كَانَ فى سَعَة فِي قَول الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب