للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْخَامِس عشر اذا اذن لَهُ فى نوع من التِّجَارَة فَلَا يجوز لَهُ ان يتجر فى سَائِر التِّجَارَات فى قَول زفر والاوزاعي وَالْحسن بن زِيَاد

وَيجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالْحسن بن صَالح

مَا للْمولى فِي مَال الْمَأْذُون

وَيجوز للْمولى ان يعْمل فى مَال الْمَأْذُون عشرَة اشياء

احدها يجوز ان يَبِيع مَال الْمَأْذُون

وَالثَّانِي ان يهب من مَاله شَيْئا اَوْ يتَصَدَّق بِهِ على انسان

وَالثَّالِث ان يقيل بَيْعه

وَهَذِه الْمسَائِل الثَّلَاث اذا لم يكن على الْمَأْذُون دين جَازَت فان كَانَ عَلَيْهِ دين لم تجز الا ان يجيزها الْمَأْذُون

وَالرَّابِع يجوز للْمولى ان يعْتق عَبده الْمَأْذُون وَأمته

وَالْخَامِس يجوز لَهُ ان يدبر عَبده وامته

وَالسَّادِس يجوز ان يستولد امته وَسَوَاء كَانَ على العَبْد دين فى هَذِه الْمسَائِل الثَّلَاث ام لم يكن فان كَانَ على الْمَأْذُون دين فعلى الْمولى الْقيمَة الا ان يكون فى ثمن الْمَأْذُون وَفِيمَا بقى فى يَده وَفَاء بِالدّينِ فَلهُ ان يُؤدى من ذَلِك وَهَذَا فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد واما فى قَول ابي حنيفَة فانه كَانَ يَقُول أَولا اذا كَانَ على الْمَأْذُون دين فَعتق الْمولى عَبده بَاطِل على كل حَال ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ ان كَانَ الدّين الذى عَلَيْهِ يُحِيط بِقِيمَتِه وَقِيمَة العَبْد الذى اعتقه مَوْلَاهُ وَبِمَا فى يَده سَوَاء فعتقه بَاطِل وان كَانَ الدّين أقل من ذَلِك كَانَ جَائِزا وَكَانَ لعَبْدِهِ عَلَيْهِ ضَمَان قيمَة عَبده الذى اعتقه

وَلَو اعْتِقْ الْمولى عَبده الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دين كَانَ لغرماءه ان يضمنوه

<<  <  ج: ص:  >  >>