للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَلِكَ لَو اوصى بدار ثمَّ طينها فَلَيْسَ بِرُجُوع

وَلَو هدمها لم يكن رُجُوعا فى قَول فقهائنا

وعَلى هَذَا الْقيَاس هَذَا الْبَاب

الْمُوصى بِهِ

واما الْمُوصى بِهِ فانه على وَجْهَيْن مَعْلُوم ومجهول

فَأَما الْمَعْلُوم فَهُوَ على وَجْهَيْن معِين وموصوف

فَأَما الْمعِين فَهُوَ ان يوصى لرجل بِعَبْد اَوْ بغرس اَوْ بدار وَنَحْوه وعينه فَيكون ذَلِك الْمُوصى لَهُ

وَأما الْمَوْصُوف فَهُوَ ان يوصى لرجل بِسَهْم اَوْ نصيب من مَاله فانه ينظر الى سِهَام الْوَرَثَة فَيجْعَل لَهُ سهم مِنْهَا مَا لم يتَجَاوَز الثُّلُث فان تجَاوز الثُّلُث رد الى الثُّلُث ثمَّ يقسم مَا بقى بَين الْوَرَثَة فَلَو ترك ابْنا وَامْرَأَة فان كَانَت الْفَرِيضَة من ثَمَانِيَة فَلهُ سهم ثمَّ تقسم السَّبْعَة وَتصير بَين الابْن وَالْمَرْأَة على ثَمَانِيَة اسهم للْمَرْأَة سهم وللابن سَبْعَة اسهم

وَلَو ترك ابْنَيْنِ وَامْرَأَة فالفريضة سِتَّة عشر سَهْما فللموصى لَهُ سهم ثمَّ يقسم مَا بقى بَينهم على سِتَّة عشر سَهْما للْمَرْأَة سَهْمَان وَلكُل ابْن سَبْعَة أسْهم

وَلَو ترك ثَلَاث بَنِينَ وَامْرَأَة فالفريضة من اربعة وَعشْرين سَهْما للْمُوصى لَهُ سهم ثمَّ يقسم مَا بقى بَينهم على أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما لمرأة ثَلَاثَة اسهم وَلكُل ابْن سَبْعَة وعَلى هَذَا مَا اشبهه وَهَذَا قَول الشَّيْخ مُحَمَّد ابْن صَاحب

وفى قَول عُثْمَان البتي اذا اوصى لرجل بِسَهْم من مَاله فَلهُ السُّدس

وفى قَول زفر وابي عبد الله ينظر الى السِّهَام فان كَانَت سِتَّة فَصَاعِدا اعطى سَهْما ثمَّ يقسم مَا بقى بَين الْوَرَثَة وان كَانَت السِّهَام أقل من سِتَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>