للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرَأَة يدعيها رجلَانِ

وَلَو ان امْرَأَة يدعيها رجلَانِ وَيُقِيم كل وَاحِد بَيِّنَة فَقَالَ الشَّافِعِي يَنْفَسِخ النكاحان جَمِيعًا اذا لم تكن دلَالَة واذا اقرت لاحدهما فَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا وَلَا الْتفت الى الدُّخُول فى شَيْء من ذَلِك

وَقَالَ بَعضهم اقرارها وانكارها سَوَاء فان كَانَ الشُّهُود عُدُولًا انْفَسَخ النكاحان جَمِيعًا

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله ان كَانَت فى بَيت احدهما اَوْ كَانَ أَحدهمَا دخل بهَا فَهِيَ لَهُ والا فَهِيَ لمن اقرت لَهُ فان لم تقر بِشَيْء فرق بَينهمَا

امْرَأَة بَين رجلَيْنِ

قَالَ فان ادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح امْرَأَة واقاما بَينه لم يقْض بِوَاحِدَة من الْبَيِّنَتَيْنِ لتعذر الْعَمَل بهَا لَان الْمحل لَا يقبل الِاشْتِرَاك قَالَ وَرجع الى تَصْدِيق الْمَرْأَة لاحدهما لَان النِّكَاح مِمَّا يحكم بِهِ بِتَصْدِيق الزَّوْجَيْنِ وَهَذَا اذا لم يؤقتا الْبَيِّنَتَيْنِ فَأَما اذا وقتا فَصَاحب الْوَقْت الاول اولى وان أقرَّت لاحدهما قبل اقامة الْبَيِّنَة فَهِيَ امْرَأَته لتصادقهما وان اقام الآخر الْبَيِّنَة قضى بهَا لِأَن الْبَيِّنَة اقوى من الاقرار وَلَو تفرد احدهما بِالدَّعْوَى وَالْمَرْأَة تجحد واقام الْبَيِّنَة وَقضى القَاضِي ثمَّ ادّعى الآخر واقام الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك لَا يحكم بهَا لَان الْقَضَاء الاول قد صَحَّ فَلَا ينْقض بِمَا هُوَ مثله بل هُوَ دونه الا ان يُوَقت شُهُود الثَّانِي سَابِقًا لانه خطأ فِي الاول بِيَقِين وَكَذَا اذا كَانَت الْمَرْأَة فى يَد الزَّوْج ونكاحه ظَاهر لَا تقبل بَيِّنَة الْخَارِج الا على وَجه السَّبق

<<  <  ج: ص:  >  >>