يخرجَانِ مَعًا اَوْ احدهما قبل صَاحبه فَهُوَ عَبده مَمْلُوك لَهُ
واما الْحر اذا اسْلَمْ فِي دَار الْحَرْب فانه على وَجْهَيْن احدهما ان يسلم فِي دَار الْحَرْب ويهاجر الى الاسلام يخلف فِي دَار الْحَرْب مَاله وعقاره ورقيقه واهله واولاده فَأَخذهَا الْمُشْركُونَ وتملكوها فانها تصير مكالهم فِي شرعهم فان ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ بعد ذَلِك فوجوها صَاحبهَا قبل الْقِسْمَة فَهِيَ لَهُ وان وجدهَا بعد الْقِسْمَة فَهُوَ احق بهَا الا وَلَده الصَّغِير فانه حر باسلام أَبِيه فَيَأْخذهُ بِغَيْر شسيء فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَالْوَجْه الْأُخَر ان يسلم الرجل وَيخرج الى دَار الاسلام وَلم يَأْخُذ الْمُشْركُونَ أَمْوَاله وَلم يتملكوها حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فَهِيَ لَهُ جَمِيعًا قبل الْقِسْمَة ويعوض الامام الَّذِي صَار فِي قسمته من بَيت المَال وَالْمَتَاع وَالْعَقار وَالْحَيَوَان فِي ذَلِك سَوَاء
وَلَو ترك امْرَأَته حَامِلا فان مَا فِي بَطنهَا حر
واما الْمَرْأَة وَوَلدهَا الْكِبَار فانهم فَيْء للْمُسلمين وَكَذَلِكَ لَو خرج مستأمنا الى دَار الاسلام ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ على الدَّار اَوْ اسْلَمْ فِي دَار الْحَرْب فَلم يخرج حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ على الدَّار فَهُوَ سَوَاء فِي ذَلِك كُله وَهَذَا فِي قَول زفر والاوزاعي وَالشَّيْخ
واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان اسْلَمْ هُنَاكَ فَلم يخرج فَهُوَ فَيْء كُله وان اسْلَمْ فَخرج اَوْ خرج مستأمنا ثمَّ اسْلَمْ فولده الصغار مُسلمُونَ وَمَا أودعهُ مُسلما اَوْ ذِمِّيا من مَاله فَلهُ وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ فَيْء وَامْرَأَته وَمَا فِي بَطنهَا فَيْء
واما الاستئمان بِغَيْر الاسلام فَهُوَ على اربعة اوجه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute